067-Front-Back-5x8-Paperback-Book-COVERVAULT
published 
DOI

http://dx.doi.org/10.25098/1.1.119

Issue 
Vol 1- Issue 1

June 2017

 

Section
Law and Political Studies

د. ضحى محمد سعيد النعمان1، د.عمر رياض احمد2

1- قسم القانون -كلية القانون- جامعة الموصل – العراق,.

و قسم القانون – كلية القانون – جامعة جيهان السليمانية -العراق.

2- قسم القانون -كلية القانون- جامعة الموصل – العراق,.

1- Dhoha Saeed Alnuman

 Department of Law, Faculty of Law , Mosul University,  Iraq

 Law Department, Faculty of Law , Cihan univerity- Sulaimanyia, Kurdistan Region ,  Iraq

2- Omer Riyad Ahmed

Department of Law, Faculty of Law , Mosul University,  Iraq

Received :  3-9-2016           Revised:  28-10-2016

Accepted : 6-11-2016        Published :  30th June 2017

 


Abstract

If it was originally that any human can excersise his financial and management rights, but but this rule unanswered exception when the man was a minor. As a minor can not exercise financial rights only through someone else is taking care of his economic rights, and that person is either a crown or a trustee or valuable, as the case stipulated by law, and the preservation of the minor money is the most important work that lies with the charge of his care, and conservation work either conservation work be physical or casity legal work, Perhaps the most prominent forms of litigation, arbitration, and the provisions of takes care of the minor non-power of attorney to represent him in the care of the minor money.

الملخص.

إذا كان الأصل أن الإنسان هو من يمارس حقوقه المالية إدارة وتصرفا، لكن هذه القاعدة يرد عليها استثناء متى ما كان الإنسان قاصراً، إذ لا يستطيع القاصر ممارسة حقوقه المالية إلا من خلال شخص آخر يقوم برعاية حقوقه المالية، وهذا الشخص إما أن يكون ولياً أو وصياً أو قيماً، حسب الأحوال التي نص عليها القانون، والحفاظ على أموال القاصر هو من أهم الأعمال التي تقع على عاتق من يتولى رعايته، وأعمال الحفظ إما تكون أعمال حفظ مادية أو أعمال حفظ قانونية، لعل ابرز صورها التقاضي والتحكيم، وأحكام قيام من يتولى رعاية القاصر بتوكيل الغير لينوب عنه في رعاية أموال القاصر.

 

 

پوخته‌ى باس:

ئه‌گه‌ر له‌ بنجینه‌شدا واهاتبیت مرۆڤـ خوى به‌ریوه‌به‌روو سه‌رافه‌ت كارى مافه‌داراییه‌كانى بیت، به‌لام ئه‌مبنچینه‌یه‌ حاله‌تیكى نائاساییى لى ده‌كه‌ویته‌وه‌ بریتیه‌ له‌وه‌ى ئه‌گه‌رئه‌وكه‌سه‌ (قاصر) بیت -نه‌وجه‌وان-، چونكه‌ (قاصر) ناتوانى هه‌لسورینه‌رى مافه‌داراییه‌كانى خۆى بیت ته‌نها له‌ ریگاى كه‌سیكى تره‌وه‌ نه‌بیت كه‌چاودیرى و سه‌رپه‌رشتى مافه‌ داراییه‌كانى ده‌كات، ئه‌وكه‌سه‌ش یان ئه‌بیت (ولی: به‌خیوكه‌ر) بیت یان (وصی: سه‌په‌رشتیارى هه‌تیو) یان (قیم: سه‌رپه‌رشتیارى نه‌خۆشى عه‌قلى…)، به‌پیى ئه‌وحاله‌تانه‌ى ده‌قى یاساى له‌سه‌رهاتووه‌، پاراستنى مالى (قاصر) یه‌كیكه‌له‌گرنترین ئه‌وكارانه‌ى ده‌كه‌ویته‌ سه‌ر ئه‌ستوى سه‌رپه‌رشتیاره‌كه‌ى، كارى پاراستن یان ده‌بیت پاراستنى ماددى بییت یان یاسایى،كه‌ره‌نگه‌ دیارترین وینه‌ى بریتی بیت له‌داواكردنى دادوه‌رى و داواكردنى نیو بژیوانى، وئه‌حكامى هه‌لسانى ئه‌وكه‌سه‌ى چاودیرى (قاصر) ده‌كات به‌ دانانى وكیلیكى دیكه‌له‌ برى خۆى له‌چاودیرى مافه‌ دارایه‌كانى (قاصر)دا.

The references

قائمة المصادر

 أولا. كتب الفقه الإسلامي:

  1. أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي، الجامع لأحكام القران، الجزء السابع، دار الشعب، القاهرة، بلا سنة طبع.
  2. زين الدين بن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الجزآنالسابع والثامن، الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت- لبنان، بلا سنة طبع.
  3. سالم بن حميد بن محمد الصوافي، الولاية على مال القاصر، مركز الغندور، القاهرة، 2009م.
  4. شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الجزء الرابع، دار الفكر للطباعة، بيروت، 1404ه-1984م.
  5. عبد الكريم الحلي، الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية، دار الرقي للطباعة و النشر والتوزيع- المؤسسة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت- لبنان، بلا سنة طبع.
  6. علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، الجزء الرابع، تعريب: المحامي فهمي الحسيني دار الكتب العلمية، لبنان- بيروت، بلا سنة طبع.
  7. قدري محمد محمود، التحكيم في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، 1430ه-2009م.
  8. محمد بن عبد الرحمن المغربي، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الطبعة الثانية، الجزء السادس، دار الفكر، بيروت، 1398ه.
  9. محمد بن علي الحصكفي، الدر المختار، الطبعة الثانية، الجزء الخامس، دار الفكر، بيروت، 1386ه.
  10. محمد جواد مغنية، شرائع الإسلام في الفقه الإسلامي الجعفري، المجلد الأول، دار مكتبة الحياة، بيروت، بلا سنة طبع.
  11. محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزءالثالث، دار الفكر، بيروت، بلا سنة طبع.
  12. منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، الطبعة الثانية، الجزء الثاني، عالم الكتب، بيروت، 1996م.
  13. يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الطبعة الثانية، الجزءالخامس، المكتب الإسلامي، بيروت، 1405ه.

ثانياً. الكتب القانونية:

  1. الدكتور عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 2000م
  2. عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، الطبعة الثانية، الجزء الأول، المكتبة القانونية، بغداد، 2008م.
  3. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في نظرية الالتزام، الجزء والسابع، الطبعة الأصلية الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2000م.
  4. د.عصمت عبد المجيد بكر،اﺤﻜﺎم رﻋﺎﻴﺔالقاصرين،الطبعة الثالثة،المكتبة القانونية،بغداد، 2007
  5. الدكتور محمد السعيد رشدي، أعمال التصرف وأعمال الإدارة في القانون الخاص، منشاة المعارف، الإسكندرية، 2010- 2011م.

ثالثا. البحوث القانونية:

  1. تيماء محمود فوزي الصراف، دور الادعاء العام في حماية أموال القاصر، بحث مشارك في الندوة العلمية العاشرة لفرع القانون الخاص- كلية الحقوق- جامعة الموصل، بعنوان قانون رعاية القاصرين بين النص والتطبيق.

رابعاُ. النشرات القضائية و الاذونات غير المنشورة:

  • النشرات القضائية:
  1. النشرة القضائية، تصدر عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية- مجلس القضاء الأعلى، العدد الحادي عشر.
  2. النشرة القضائية، تصدر عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية- مجلس القضاء الأعلى، العدد الثامن عشر.
  3. النشرة القضائية، تصدر عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية- مجلس القضاء الأعلى، العدد التاسع عشر.
  • الاذونات غير المنشورة:
  1. الإذنالصادرمنمديريةرعايةالقاصرين / نينوىوالموجهإلىدائرةعدلالموصل المرقم 708/ إذن/ 2014 بتاريخ 8/5/2014م.
  2. قرار محكمة الطعن والإبرام المصرية، الطعن رقم 1374، السنة 53، مكتب فني، 38، بتاريخ 16/6/1987م.

خامساُ.التشريعات حسب تسلسل صدورها:

  1. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951م.
  2. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969م والمنشور في الوقائع العراقية في العدد 1766 بتاريخ 10/ آب/ 1969م.
  3. قانون الادعاء العام العراقي رقم (159) لسنة 1979م والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد المرقم 2746 بتاريخ 17/12/1979م.
  4. قانون رعاية القاصرين ال عراقي رقم (78) لسنة 1980م والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2772 بتاريخ 5/5/1980م.
  5. التعليمات رقم (4) لسنة 1980م والصادرة من مجلس رعاية القاصرين بشان تصفية التركة.
  6. تعليمات تعمير عقار القاصر رقم (4) لسنة 1981م والصادرة مجلس رعاية القاصرين.
  7. تعليمات الإجراءات القانونية والمحاسبية لمديرية رعاية القاصرين رقم (1) لسنة 2011م، والمنشورة بالوقائع العراقية في العدد 4181 بتاريخ 22/3/2011

.


م.