067-Front-Back-5x8-Paperback-Book-COVERVAULT
Issue 
Vol 3- Issue 1

JUN 2019

 

علي شهاب أحمد، قصي حسين محمود2

1،2قسم القانون، كلية القلم الجامعة، كركوك، العراق.

 ali.shehab@ alqalam.edu.iq 1

 

Ali Shihab Ahmed1, Kusay Husain Mahmood2

1,2Law Department, Alkalem University, Kerkuk, Iraq

ali.shehab@ alqalam.edu.iq


 

Received :  12-12-2018                               Revised:12-1-2019

Accepted :  25-2-2019                                 Published :30-6-2019

 


Abstract

Inheritance in estimation is a chapter confirmed from the time it is proven, where the reasons for inheritance are available, but the heirs’ shares are not clear and specific unless they are based on an order to be made. It guarantees the right of such heirs as the missing, the captive the burnt and others.  This branch in inheritance is a precise science that depends on stages. The fetus is given the best chance of inheritance by assessing its male or female according to his real existence in his mother’s womb in a specific period, his birth alive. However,  the heirs’ shares change depending on the type of fetus after birth. Epicene is given the lowest levels and, as being problematic, undergoes certain procedures and methods to determine its male-hood from its femininity. Then, the heirs’ share also changes in case of epicene’s procedures. The missing person shall retain his share of the estate until his life is known from his death or the judge shall decide his death after the legal period has passed. Accordingly, his share of the from the estate shall be distributed to those who deserve it. The prisoner’s share remains suspended until he his death is states. For the plunderers, the destitute, the burnt and others, there are certain legislations that determine their inheritance among themselves by knowing the precedence of death, so that they do not inherit without knowing their precedence. The Iraqi law did not address any of the persons who are estimated to inherit, except for the wife of the missing in the Iraqi personal status law and the ruling of the death of the lost and the distribution of his legacy in the law for the care of Iraqi underage.

 

:

الملخص

الإرث بالتقدير هو فصل من فصول المواريث ويكون مؤكداً من حين ثبوته حيث يتوافر فيه اسباب الميراث وتتحقق شروطه وتنتفي موانعه، ولكن لا يكون فيه حصص الورثة واضحة الملامح ومحددة إلا بعد أن تستند على أمر يوضحها ويبينها وبعد ذلك تصبح إرثاً كاملاً غير مقدر، وهو يضمن حق الورثة عن الحمل والخنثى والمفقود والأسير والغرقى والحرقى وغيرهم، وهؤلاء جميعاً في البدء إرثهم غير جلي أي إرثهم تقديراً.  وهذا الفرع في الميراث علم دقيق يعتمد على مراحل، فيعطى للحمل أفضل حظوظه في التركة بتقدير ذكورته أو أنوثته، بالإضافة الى تحقق شروطه، من حيث وجوده في بطن أمه فعلاً بمدة حمل محددة، وولادته حياً ، وتتغير حصة الوارثين تبعاً لنوع الجنين بعد الولادة ، والخنثى يعطى أقل النصيبين، على عكس الحمل، واتباع اجراءات وطرق معينة لتحديد ذكورته من أنوثته، في بقائه مشكل، وتتغير بعد ذلك حصة الوارثين استناداً لتلك الاجراءات، والمفقود تبقى له حصته من التركة إلى أن تتبين حياته من مماته أو يحكم القاضي بموته بعد مرور المدة القانونية لذلك، وعليه توزع حصته لمستحقيها من التركة، وتبقى حصة الاسير موقوفة لحين التبين من موته. وللغرقى والهدمى والحرقى وغيرهم تشريعات تحدد توارثهم فيما بينهم من خلال معرفة اسبقية الموت، فلا توارث بينهم أذا لم تعرف الأسبقية، وتوزع تركتهم على مستحقيها. والقانون العراقي لم يتطرق الى أي من الاشخاص الذين يقدر لهم الارث تقديراً الا ما يخص زوجة المفقود في قانون الاحوال الشخصية العراقي والى حكم القاضي بموت المفقود وتوزيع تركته وذلك في قانون رعاية القاصرين العراقي.

المصــــــادر

*القرآن الكريم

اولاً:- كتب التفسير والحديث والمعاجم:

  1. الامام ابن كثير، تفسير القران العظيم، الجزء الرابع، الطبعة الثانية، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت.1408ه-1988م.
  2. الشيخ احمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، باب ميراث الأسير، دار الريان للتراث، بيروت، 1986م.
  3. أحمد حسن الزيات، إبراهيم مصطفى، واخرون، المعجم الوسيط، الجزء الاول، المكتبة الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بدون سنة طبع.
  4. الشيخ زين الدين أبو عبدالله محمد بن ابي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار التربية للطباعة والنشر، بغداد، 1977م
  5. الشيخ منصور علي ناصف، التاج الجامع للأصول في احاديث الرسول، الجزء الثاني الطبعة الرابعة، دار التربية للطباعة والنشر، بيروت، 1395 هـ – 1975م

ثانياً:- كتب الفقه والقانون:

  1. العلامة ابن قاسم الغزي، شرح حاشية البيجوري للشيخ إبراهيم البيجوري، الجزء الثاني، مطبعة البابي الحلبي واولاده، مصر، 1343ه.
  1. أبو عبدالله محمد النجدي، الرائد في علم الفرائض، الجزء الاول ، دار الرياض للطباعة والنشر، الرياض ، 1970م.
  1. العلامة أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، شرائع الاسلام في معرفة الحلال والحرام، الجزء الرابع، دار القارئ، بلا مكان نشر، 2004.
  2. د. احمد الكبيسي، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، العاتك للطباعة، القاهرة، 2009.
  1. السيد سابق، فقه السنة، الجزء الثالث ، دار الفكر، بيروت، 1398هـ.
  1. الشيخ حسن خالد ، د.عدنان نجا، المواريث في الشريعة الإسلامية، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت ، 2001م.
  2. الشيخ جمال الدين الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، الرياض، بلا سنة نشر.
  3. الشيخ د. خنجر حمية، فقه المواريث والفرائض(بحث فقهي مقارن)، الجزء الثاني، دار الملاك، بيروت، 1421ه – 2000م.
  4. الشيخ زين الدين بن أبن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق. بلا سنة نشر.
  5. شيخ الإسلام زكريا الانصاري ، شرح التحرير ، الجزء الثاني ، مصر للطباعة والنشر ، القاهرة، 1954م.
  6. سبط الماريني، الرحبية في علم الفرائض، الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت 1427هـ ،2006م.
  7. الشيخ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة ، المصنف، مكتبة الرشيد، الرياض،2004.
  8. الشيخ عبد الرحمن الجزرائي، الفقه على المذاهب الأربعة ، الجزء الخامس، الطبعة الخامسة ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ، 1961م.
  9. الشيخ عبد الغني الغنيمي، اللباب في شرح الكتاب للقدوري، تحقيق، محمد محي الدين عبد الحميد، الجزء الثاني، مطبعة محمد علي صبيح واولاده، القاهرة، 1961.
  10. الشيخ عزالدين بن الاثير، اللباب في تهذيب الانساب، دار صادر، بيروت، 1400ه، ص107.
  11. الامام مالك بن انس بن مالك الاصبحي ، المدونة، بلا سنة طبع.
  12. السيد محمد حسن النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، الجزء36، الطبعة السابعة، دار أحياء التراث العربي، بيروت، 1981.
  13. محمد أحمد الخولي، التهذيب في الفرائض والوصايا، مكتبة العبيكان، الرياض، 1416هـ-1995م.
  14. الشيخ محمد الشربيني، مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج، الجزء الثالث، دار الفكر، بيروت، بلا سنة طبع.
  15. الشيخ محمد بن امين الشهير ابن عابدين، رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الابصار ، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003م.
  16. الشيخ محمد بن محمد الدمشقي ، شرح الرحيبة ، الجزء الاول ، الطبعة الاولى، مطبعة محمد علي صبيح واولاده ، دمشق، 1975م.
  17. د. مصطفى إبراهيم الزلمي، احكام الميراث والوصية وحق الانتقال في الفقه الاسلامي المقارن والقانون، دار نشر حسان للنشر والتوزيع، طهران، 2014.
  18. المحامي هادي عزيز علي والقاضي عباس السعدي، المبسوط في احتساب المسائل الإرثية، دار الفيحاء للطباعة والنشر ، عمان ، 2006م.
  19. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الطبعة الرابعة معدلة، دار المأمون للطباعة، بغداد، 1987م.
  20. د. يوسف قاسم، الحقوق المتعلقة بالتركة في الفقه الإسلامي ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2008 م.

ثالثاً:- كتب العلوم الطبية:

  1. د. عبد الباقي عودة ، الأشرطة الوراثية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014.
  2. د. سلام زهرة، الأشعة وتأثيرها على الحمل ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005م

رابعاً:- الرسائل والاطاريح العلمية:

  1. قحطان هادي عبد، الارث بالتقدير والاحتياط، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون/ جامعة الموصل، بإشراف الدكتور عبد المحسن قاسم العبادي، 2003.
  2. أحمد جمعة، ارث الحمل في الشريعة والقانون( دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق/ جامعة عين شمس، بإشراف الدكتور يوسف حسن، 1977.

خامساً:- القوانين:

  1. قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 المعدل.
  2. قانون رعاية القاصرين العراقي رقم(78) لسنة1980 .
  3. قانون المواريث المصري رقم(77) لسنة 1943.
  4. قانون الاحوال الشخصية السوري رقم(59) لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم(34) لسنة 1975.