067-Front-Back-5x8-Paperback-Book-COVERVAULT
published 
DOI

http://dx.doi.org/10.25098/1.2.222

Issue 
Vol 1- Issue 4

Dec 2017

 

Section
Law and Political Studies

د. ئارام محمد صالح سعيد

دكتوراة فلسفة في القانون الخاص/قاضي في محكمة استئناف السليمانية – العراق


 

Aram Mohammed Salih Saeed

PhD in Private Law , Judge Slemani court ,  Kurdistan Region , Iraq

 

Received :  15-6-2017           Revised:  20-7-2018

Accepted : 10-8-2017        Published : Dec 2017

 


Abstract

The mentioned text of the Personal Status Law confirmed that offering for one’s hand is not considered as a contract. The engagement process according to the discussions, and according to the all opinions, is a non-committed promise, but its convenience imposes in fact some subjectivity and formalism conditions to be accomplished. Stalking to the marriage is imposed by the importance of the marriage contract or marriage relation which is considered as an important relation that has direct relation to the private interest for both sides and public interest as well.

The nature of engagement with this formula grants both its sides for the possibility of continuing in the relation and finish it with marriage, meanwhile the nature of this relation grants both its sides with legal possibility, given each one of them the ability to dismantle the relation without the disagreement of the other side.

All the discussions ensure us that the subject of engagement and its importance imposes that research studies should be multiplied in the treatment of its rules, the problems that are accompanied are multiple and increasing from time to time, that impose the lawmaker to intervene to search for the detail in treating all its sides, and the engagement as we mentioned previously considered as the base that may founded on the durability or the frailty.

 

 

 

 

 

الملخص

      جاء في نصوص قانون الأحوال الشخصية العراقي ما يؤكد أن الخِطبة لا تعد عقداً ، بل على وفق ما ذهب إليه غالبية الفقهاء ، أنها تعد وعد غير ملزم أو إتفاق غير ملزم على الزواج ، وإن إنعقادها يفرض في الواقع أن يتحقق شروطها الموضوعية والشكلية ، بجانب إستحسان مراعات البعض من الصفات ، فالتربص في حسن قيامها يفرضها أهمية عقد الزواج أو رابطة الزواج التي تعد من الروابط المهمة التي لها علاقة مباشرة بالصالح الخاص للطرفين والمصلحة العامة في عين الوقت .

     إن طبيعة الخطبة بهذه الصيغة يمنح طرفيها إمكانية الإستمرار في العلاقة وإنهائها بالزواج ، كذلك فإن هذه العلاقة وبجانب إمكانية إنتهائها بأسبابها القانونية والشرعية ، فإنها تمنح من جانب آخر طرفيها مكنة قانونية يتمكن بموجبها أي منهما القدرة على التحلل من الوعد دون أن يتمكن الطرف الآخر من أن يعترض على ذلك أو يتم تكليفه بأداء ، على أن يراعا في ذلك مبدأ عدم التعسف في إستعمال المكنة ، وإلا تعرض الطرف الآخر للأضرار المادية أو المعنوية التي قد تنشأ من ذلك ، فتستوجب الحال مسائلة المتعسف على وفق أحكام المسؤولية التقصيرية .

     عموماً إن أهمية الخطبة لا تقل عن أهمية الزواج لأنها تعد من مقدماته والأساس التي قد يبنى على متانتها أو هشاشة قوامها الزواج ، وهذا يفرض أن يتعدد الدراسات البحثية في معالجة أحكامها ، فالإشكاليات التي يرافقها يتعدد ويتزايد من حين إلى حين آخر ، ما يفرض أيضاً أن يتدخل المشرع في المعالجة من جميع نواحيها .

پوخته‌ :
ده‌قه‌كانی یاسای باری كه‌سێتی عێراقی ئه‌وه‌یان چه‌سپاندووه‌ نیشانه‌كردن به‌گرێبه‌ست ئه‌ژمار ناكرێت ، به‌لًكو به‌وشێوه‌یه‌ی له‌ هزری زۆربه‌ی شرۆڤه‌ كاراندا هاتووه‌ په‌یمانێكی یان ڕێككه‌وتنێكی په‌یوه‌ست نه‌كراوه‌ له‌سه‌ر هاوسه‌رگیریی كردن ، پێكهێنانی پێویست به‌ هاتنه‌دی هه‌ندێك مه‌رجی بابه‌تی و شكلی ده‌كات ، هه‌روه‌ها باشتریش وایه‌ كه‌ كۆمه‌ڵێك سیفاتی پێویست له‌به‌رچاو بگیرێت ، ئه‌مه‌ش له‌وه‌وه‌ سه‌رچاوه‌ده‌گرێت كه‌ هاوسه‌رگیری یه‌كێكه‌ له‌ په‌یوه‌ستنامه‌ گرنگه‌كان كه‌ په‌یوه‌ندییه‌كی ڕاسته‌وخۆی هه‌یه‌ به‌ به‌رژه‌وه‌ندی تایبه‌تی وبه‌رژه‌وه‌ندی گشتییه‌وه‌ .
سروشتی خوازبێنیكردن به‌م شێوه‌یه‌ ڕێگه‌ ده‌دات به‌ لایه‌نه‌كانی به‌رده‌وامی بده‌ن به‌ په‌یوه‌ندییه‌كه‌ وهاوسه‌رگیری بكه‌ن ، هه‌روه‌ها له‌لایه‌كی تریشه‌وه‌ وله‌گه‌ڵ ئه‌وه‌شدا كه‌ ده‌كرێت به‌ هۆكاره‌ شه‌رعی ویاساییه‌كانی كۆتایی پێبێت ، ڕێككه‌وتن له‌سه‌ر خوازبێنیكردن توانستی یاسایی ده‌به‌خشێته‌ لایه‌نه‌كانی كه‌ئه‌وه‌ش ڕێگه‌ ده‌دات هه‌ریه‌كه‌یان په‌یوه‌ندییه‌كه‌ هه‌ڵبوه‌شێننه‌وه‌ بێئه‌وه‌ی لایه‌نه‌كه‌ی تر بتوانێت ناڕازی بێت له‌و بڕیاره‌ ، به‌و مه‌رجه‌ی له‌م باره‌دا بنه‌مای زیاده‌ڕۆیی نه‌كردن له‌به‌كارهێنانی ماف وتوانسته‌كاندا له‌به‌رچاو بگیرێت هه‌تا زیانی ماددی یان مه‌عنه‌وی لێنه‌كه‌وێته‌وه‌ ، به‌ پێچه‌وانه‌وه‌ زیاده‌ڕۆییكه‌ر به‌رپرسیارێتی كه‌مته‌رخه‌می ده‌كه‌وێت ئه‌ستۆ .
به‌شێوه‌یه‌كی گشتیی گرنگیی خوازبێنیكردن له‌ گرنگیی هاوسه‌رگیرییكردن كه‌متر نییه‌ ، له‌به‌رئه‌وه‌ی پێشه‌كی هاوسه‌رگیرییه‌و ئه‌و بنه‌مایه‌یه‌ كه‌ توند وتۆڵی ولاوازی ئه‌م په‌یوه‌ندییه‌ی له‌سه‌ر بنیات ده‌نرێت ، كه‌ ئه‌مه‌ش وا پێویست ده‌كات توێژینه‌وه‌ی زۆری تیا ئه‌نجام بدرێت ، له‌به‌رئه‌وه‌ی ئه‌و كێشانه‌ی لێی ده‌كه‌ونه‌وه‌ سات دوای سات له‌زیادبووندان ، كه‌ئه‌وه‌ش له‌لایه‌كی تره‌وه‌ یاسا دانه‌ر په‌یوه‌ست ده‌كات له‌ هه‌موو لایه‌نه‌كانییه‌وه‌ چاره‌سه‌ری گونجاوی حوكمه‌كانی بكات .

المصادر:

 القرآن الكريم  .

أولاً / الكتب :

1- ئارام محمد صالح سعيد ، المكنة القانونية بين النظرية والتطبيق في القانون المدني ، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، 2009.

2- أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني المعروف بالسيد الشريف ، التعريفات ، دار الشؤون الثقافية العامة “آفاق عربية ” ، بغداد ، بدون سنة طبع .

3- إبن منضور ، لسان العرب ، الطبعة الثالثة ، الجزء الرابع ، دار إحياء التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، اللبنان ، بدون سنة طبع .

4- د. أحمد الكبيسي ، الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، الجزء الأول ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 2007 .

5- الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث الجستاني ، سنن أبي داود ، الجزء الأول ، شركة القدس للنشر و التوزيع ، القاهرة ، 2009 .

6- المحامي الدكتور الفريد ديات ، الوجيز في أحكام الزواج والأسرة للطوائف المسيحية في المملكة الأردنية الهاشمية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، الطبعة الأولى ، 2004.

7- د . أحمد علي و د . حمد عبيد و د . محمد عباس ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، الطبعة الاولى ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . جامعة بغداد ، كلية القانون والسياسة ، 1980 .

8- د. أحمد شوقي محمد عبدالرحمن ، الدراسات البحثية في نظرية العقد في الفقه والقضاء المصري والفرنسي ، منشأة المعارف ، الأسكندرية ، 2006 .

9- د . أحمد الغندور ، الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي ، كلية الحقوق والشريعة ، جامعة الكويت ، 1972 .

10- بدران أبو العينين بدران ، الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة والسنية والمذهب الجعفري والقانون ، الجزء الأول ، الزواج والطلاق ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، البيروت ، بدون سنة طبع .

11- أ.د. وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، الجزء السابع ، دار الفكر ، دمشق ، 2009 .

12- د. زبير مصطفى حسين ، الطبيعة القانونية لعقد الزواج دراسة مقارنة في تكوين العقد بين قانون الأحوال الشخصية العراقي و القانون المدني ، مكتب الفكر والوعي في الإتحاد الوطني الكوردستاني ، السليمانية ، 2010 .

13- زهدي يكن ، الزواج مقارنة بقوانين العالم ، مكتبة الصادر ، بيروت ، بدون سنة طبع .

14- فضيلة المفتي حسان أبو عرقوب ، أثر العدول عن الخِطبة ، بحث متاح علي الرابط الألكتروني  http://www.aliftaa.jo/ ، أضيف في 2 / 9 / 2009 ، تاريخ آخر زيارة 2 / 2 / 2017 .

15- د. حسن كيرة ، المدخل الى القانون ، منشأة المعارف ، الأسكندرية ، الطبعة الخامسة ، 1974.

16- القاضي كمال رضا أحمد ، شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي ، مركز تطوير الديمقراطية وحقوق الإنسان ، إقليم كوردستان/العراق ، (DHRD) ، الطبعة الأولى ، 2012 . (( الكتاب صادر باللغة الكوردية تحت عنوان : دادوةر كةمال رةزا ئةحمةد ، شرؤظةي ياساي باري كةسيَتي عيَراقي ، سةنتةري ثةرةثيَداني ديموكراسي و مافي مرؤظ (DHRD) ، ضاثي يةكةم ، 2012)) .

17- الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، سنن الترمذي ، الجزء الأول ، شركة القدس للنشر و التوزيع ، القاهرة ، 2009 .

18- مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، معجم القاموس المحيط ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، 2000 .

19- دكتورة ملكة يوسف زرار ، موسوعة الزواج والعلاقة الزوجية في الإسلام والشرائع الأخرى المقارنة ، الفتح للإعلام العربي ، القاهرة ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، 2000.

20- المنجد في اللغة والإعلام ، الطبعة الثانية والأربعون ،  دار المشرق ، بيروت ، 2007.

21- السيد سابق ، فقه السنة ، المجلد الثاني ، دار الفتح في الإعلام العربي ، القاهرة ، 1995.

22- سليم رستم باز اللبناني ، شرح المجلة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الثالثة ، بدون سنة طبع .

23- د . سمير عبدالسيد تناغو ، مصادر الإلتزام ، منشأة المعارف ، الأسكندرية ، 2005.

24- د. عباس العبودي ، شريعة حمورابي دراسة مقارنة مع التشريعات القديمة والحديثة ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل ، كلية القانون ، الطبعة الثانية ، 1999.

25- د. عبدالحميد الشواربي ، فسخ العقد في ضوء القضاء والفقه ، منشأة المعارف ، الأسكندرية ، الطبعة الثالثة ، بدون سنة طبع .

26- القاضي عبدالحسين صباح صيوان الحسون ، المورد القانوني ، الطبعة الأولى ، بدون مكان الطبع ، 2011.

27- عبد المجيد الحكيم و د . عبدالباقي البكري و د . محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، الجزء الأول ، مصادر الإلتزام ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، 1980.

28- عبدالرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، الجزء الأول ، المجلد الأول ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2000.

29- عبدالرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، الجزء الخامس دار النهضة العربية ، القاهرة ، الجزء الخامس ، ( الهبة و الشركة ) .

30- عبدالرحمن الصابوني ، شرح قانون الأحوال الشخصية السوري ، الجزء الأول ، الزواج وآثاره ، الطبعة الثامنة ، جامعة دمشق ، 1998.

31- عبير ربحي شاكر القدومي ، التعسف في إستعمال الحق في الأحوال الشخصية ، دار الفكر ، الأردن ، الطبعة الأولى ، 2007 .

32- علاءالدين خروفة ، شرح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) سنة 1959 ، الجزء الأول ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1962  .

33- علي حسب الله ، الزواج في الشريعة الإسلامية ، دار الفكر العربي ، بدون سنة طبع .

34- المحامي الدكتور عثمان التكروري ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2004.

35- د. فاروق عبدالله كريم ، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة السليمانية ، كلية القانون ، 2003  .

36- د. رمضان علي السيد الشرنباصي و د. محمد كمال الدين إمام و د. جابر عبدالهادي سالم شافعي  ، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي ونظرياته العامة ، منشأة المعارف الأسكندرية ، 2002.

ثانياً / القوانين :

1 – قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية في إقليم كوردستان العراق رقم (14) لسنة 2001 النافذ.

2 – قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1955 المعدل .

3 – قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقية رقم (15) في 13/11/2008 .

4 – قانون الأسرة القطري رقم (22) لسنة 2006 .

5 – قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 النافذ .

6 – القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل النافذ .

.